
إعطاء مهلة إضافية لأصحاب العمل لتقديم التصريح الاسمي السنوي للعام ۲۰۲۱
بناء على أحكام المادة ۲۹ من نظام الاشتراكات التي تنص
على انه يمكن للمديرية العامة، وبصورة استثنائية، إعطاء مهلة إضافية أقصاها ثلاثة أشهر تحددها الظروف الاستثنائية والاسباب المبررة لتمكن جميع المؤسسات من إعادة التصاريح الاسمية السنوية.
وبسبب استمرار الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
لذلك،
أولا : يعطى أصحاب العمل مهلة إضافية، لغاية 30 حزيران ۲۰۲۲، لتقديم التصاريح الاسمية السنوية المنصوص عنها في المادة ۲۹ من نظام الاشتراكات.
ثانيا : يعمل بهذه المذكرة الاعلامية وتبلغ الى من يلزم.
بيروت في
۱۲ أيار ۲۰۲۲
المدير العام
د. محمد کركي