إعفاء معاملات محددة من رسم الطابع المالي
أصدر وزير المالية القرار رقم 1/635 بتاريخ 8 حزيران 2026، الذي يعدّل القرار رقم 1/873، ويقضي بإعفاء بعض الطلبات والمستندات المقدمة إلى الجهات العامة من رسم الطابع المالي
:يشمل الإعفاء
.طلبات تسجيل محاضر العقود لدى الدوائر العقارية
.الطلبات والتعهدات المقدمة للاشتراك في الصفقات العمومية
.عروض الأسعار